الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
76
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 508 . ( 2 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 299 و 300 ، حيث قال : « وأمّا إذا كان ضرريّا أو موجبا للحرج ، فالظّاهر عدم وجوب بذله . . . ولا غرابة في ذلك ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الميّت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن ولم يكن من تجب عليه نفقته موسرا لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له فإنّما يدفن عاريا . . . » .